علي أصغر مرواريد
62
الينابيع الفقهية
وقال في الجديد : لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ، ولم يفصل . وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع السنب حتى يبيض ويأمن العاهة . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الحب حتى يفرك وهو أن يبلغ أوان الفرك ، كما يقال : احصد ، إذا بلغ أوان الحصاد . مسألة 148 : إذا بلغ ثمرة بستان ، جاز أن يستثني أرطالا معلومة . وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز ذلك ، لأن الثمرة مقدارها مجهول . دليلنا : إن الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة 149 : لا يجوز أن يبيع شاة ويستثني رأسها أو جلدها ، سواء كان ذلك في سفر أو حضر ، وعلى كل حال ، ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثني منه من الثمن . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز ذلك على كل حال . وقال مالك : إن كان في حضر لا يجوز ، وإن كان في سفر يجوز . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فاستثناء الرأس من الشاة استثناء من غير جنسه ، فمن أجازه فعليه الدلالة . مسألة 150 : إذا باع ثمرة وسلمها إلى المشتري ، والتسليم أن يخلي بينها